تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أبي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعنى فلم يقتلها.

رواه حفص بن سليمان عن موسى وهو حديث منكر، ولم يروه عنه غيره، وحفص ضعيف.

مسلم، عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها" ففعلوا، فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا (¬1).

قال أبو داود في هذا الحديث: فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبهم قافة، فأتي بهم فأنزل الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. . . . .﴾ الآية (¬2).

وزاد في أخرى: ثم نهى عن المثلة (¬3).

وقال مسلم عن أنس: إنما سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء (¬4).

كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة ست من الهجرة، واسم الراعي يسار وكان نوبيا فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات وأدخل المدينة ميتا، ففعل بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلما فعلوا.

الترمذي، عن جندب البجلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حد الساحر ضربة بالسيف" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٧٤