تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنييه، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له" (¬1).

زاد أبو داود: "إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه" (¬2).

مسلم، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله

أم الربيع القصاص كتاب الله" قالت: والله لا يقتص منها أبدا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (¬3).

البخاري، عن أنس أن أخت الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الارش وطلبوا العفو، فأبوا فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ إلا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، قال: "يا أنس كتاب الله القصاص" فرضي القوم فعفوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (¬4).

وذكر أبو أحمد من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد من خدش.

قال أبو أحمد: نا سعيد بن عثمان الحراني والحسين بن أبي معشر قالا: نا مخلد بن مالك ثنا العطاف بن خالد عن نافع عن أبن عمر. . . . فذكره (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٦٥