تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية المجوسي ثمان مئة درهم" (¬1).

في إسناده عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة ولا يصح.

أبو داود، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب يقتل يودى ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي دية المملوك (¬2).

وعن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المعاهد نصف دية الحر" (¬3).

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى العامريين دية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

قال: هذا حديث غريب.

وذكر الدارقطني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ودى ذميا دية مسلم (¬5).

في إسناده رجل يقال له أبو كرز وهو متروك.

ومن مراسيل أبي داود عن ربيعة بن عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان، حتى كان صدرا يعني من إمارة معاوية، قال معاوية: إن كان أهله قد أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين، فاجعلوا لبيت مال المسلمين النصف ولأهله النصف خمس مئة دينار خمس مئة دينار، ثم قتل رجل آخر من أهل الذمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٦١