تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# درهم، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (¬1).

وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بهذا الإسناد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، فإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة" قال: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا جاع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئتي بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق، أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا" (¬2).

وبهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" (¬3).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٥٥