تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كان الله ليسلطك على ذلك" أو قال: "علي" قال: قالوا: ألا تقتلها؟ قال: "لا" قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وذكر أبو داود من حديث أبي سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باليهودية فقتلت، وإن بشر بن البراء كان ممن أكل من تلك الشاة فمات (¬2).

هكذا رواه مرسلا، والصحيح ما تقدم.

مسلم، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع كسجع الأعراب؟ " وجعل عليهم الدية (¬3).

وفي حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. . . . . وذكر الحديث وفي آخره: "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع (¬4).

وقال النسائي: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن يقتل بها (¬5).

وخرجه من حديث حمل بن مالك.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس أو بغل (¬6). والصواب ما تقدم.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٤٩