تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إسناده محمد بن سعيد وأظنه المصلوب.

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - علي كل بطن عقوله، ثم كتب "أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه"، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (¬1).

وعن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقتلته؟ " فقال: نعم قتلته، قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ " قال: ما لي مال إلا كساي وفأسي، قال: "فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، فقال: "دونك صاحبك" فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن قتله فهو مثله" فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: "إن قتله فهو مثله" وأخذته بأمرك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ " قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى فإن ذاك كذاك، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله (¬2).

وعنه في هذا الحديث: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخلى عنه (¬3).

أبو داود، عن وائل أيضا قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: "أتعفو؟ " قال: لا، قال:

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٤٧