أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الإناء (¬1).
في إسناده قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف الحديث.
وذكر العقيلي عن معمر بن عبد الله التميمي عن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشاب اللبن بالماء (¬2).
قال: معمر منكر الحديث لا يعرف إلا بالنقل وحديثه غير محفوظ.
وذكر البزار عن امرئ القيس هو المحاربي عن عاصم بن بجير عن ابن أبي نبيح قال: أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا معشر بني محارب نصركم الله لا تسقوني حليب امرأة".
ليس هذا الإسناد بمعروف والله أعلم.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على برك ماء فجعلنا نكرع فيها، فقال: "لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد" (¬3).
في إسناده ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر عن ابن عمر. وسعيد هذا لا يعرف.
والصحيح ما خرج البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا" قال: والرجل يحول الماء في حائطه قال: فقال الرجل: يا رسول الله عندي. . . . . وذكر الحديث (¬4).