تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إذا أكثرنا منه سكرنا، قال: "ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس به، وإذا شرب العاشر فسكر فهو حرام" (¬1).

وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسكر قال: "الشربة الآخرة" (¬2).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم" (¬3).

وهذا مرسل.

وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلا كذلك (¬4).

وحديث الكلبي: "إذا شرب تسعة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضا (¬5).

وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضا (¬6).

أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر (¬7).

المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.

أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٧١