# إذا أكثرنا منه سكرنا، قال: "ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس به، وإذا شرب العاشر فسكر فهو حرام" (¬1).
وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.
وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسكر قال: "الشربة الآخرة" (¬2).
في إسناده الحجاج بن أرطاة.
وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشربوا ما لم يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم" (¬3).
وهذا مرسل.
وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلا كذلك (¬4).
وحديث الكلبي: "إذا شرب تسعة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضا (¬5).
وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضا (¬6).
أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر (¬7).
المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.
أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم