تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكره عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لينبذ أحدكم في سقاء وإذا خشي فليشججه بالماء" (¬1).

وفي إسناده أبان بن عياش.

ويروى عن ابن عباس أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي إسناده سماك، قال: اشربوا في السقاء، فإن رهبتم غلمته فأمدوه بالماء" (¬2).

ذكره ابن أبي شيبة.

وروي أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا، وفي إسناده علي بن بذيمة، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لوفد عبد القيس.

خرجه أبو بكر البزار وأبو داود بمعناه (¬3).

وذكر أبو محمد عن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بمكة بالنبيذ، فذاقه فقطب فرده، وقيل له: يا رسول إنه شراب أهل مكة، قال: فرده فصب عليه الماء حتى رغى وقال: "حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب" (¬4).

وهذا يروى من طريق محمد بن الفرات وهو ضعيف ذكره ابن أبي حاتم.

ومن طريق شعيب بن واقد وهو ضعيف عن قيس بن قطن ويقال: إنه مجهول.

وذكر من طريق أبي بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر حرام" فقال له رجل: إن هذا الشراب

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٧٠