تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة" (¬1).

أبو داود عن أم كرز قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة" (¬2).

الترمذي، عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم: "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" (¬3).

قال: حديث حسن صحيح.

زاد النسائي: "لا يضركم ذكرانا كانت أم إناثا" (¬4).

خرجه عن أم كرز عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال: عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى" (¬5).

وعن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" (¬6).

سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة صحيح.

ذكر أبو داود هذا الحديث كما ذكره النسائي.

وذكره من طريق همام قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٤٠