تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن معاذ عن معمر عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذبيحة المرأة والصبي والغلام إذا ذكروا اسم الله (¬1).

جابر الأول هو الجعفي وقد تقدم ذكره.

النسائي، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها (¬2).

أبو داود، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواما حديثو عهدهم بشرك، وإنهم يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا" (¬3).

ورواه مالك ولم يذكر عائشة (¬4).

وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتهدوا إيمانهم وكلوا".

رواه مرسلا كذلك.

وذكر أبو داود عن ثور بن يزيد عن الصلت هو مولى سويد بن متحوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" (¬5).

هذا مرسل.

وقد أسنده الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٣٤