وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن معاذ عن معمر عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذبيحة المرأة والصبي والغلام إذا ذكروا اسم الله (¬1).
جابر الأول هو الجعفي وقد تقدم ذكره.
النسائي، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها (¬2).
أبو داود، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن هنا أقواما حديثو عهدهم بشرك، وإنهم يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا" (¬3).
ورواه مالك ولم يذكر عائشة (¬4).
وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتهدوا إيمانهم وكلوا".
رواه مرسلا كذلك.
وذكر أبو داود عن ثور بن يزيد عن الصلت هو مولى سويد بن متحوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" (¬5).
هذا مرسل.
وقد أسنده الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم