تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (¬1).

وذكر الدارقطني عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز (¬2).

وهذا الحديث يروى عن الزهري عن سالم عن أبيه، والذي أسنده عنه لا يحتج به.

والصحيح عن الزهري مرسلا وفيه من الزيادة على الحديث الصحيح: أن توارى الشفار عن البهائم.

أبو داود، عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش، فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضح من أمتي" (¬3).

لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح وينحر بالمصلى.

خرجه مسلم وغيره (¬4).

مسلم، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال: "يا عائشة هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم قال:

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١٣١