تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسائي، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: "المومنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (¬1).

وقال البخاري في هذا الحديث: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل" (¬2).

أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث النسائي وزاد فيه: "ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم" (¬3).

البخاري، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" (¬4).

مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١١٣