تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قوله، وحديث أبي داود ليس إسناده مما يقطع به حكم.

وذكر البزار من حديث عبد الرحمن بن مسهر، عن هشام عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا وشاربه طويل، فقال: "ائتوني بمقص وسواك" فجعل السواك على طرفه، ثم أخذ ما جاوز (¬1).

ولم يتابع عبد الرحمن على هذا وهو متروك.

وأما حديث المغيرة بن شعبة، ضفت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان شاربي وفاء فقصه على سواك أو قال: "أقصه لك على سواك" فإنما معناه على أثر سواك أي بعدما تسوك (¬2).

وحديث المغيرة ذكره أبو داود.

وقال الترمذي: حدثنا هناد، نا عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من عرضها وطولها (¬3).

قال: عمر بن هارون مقارب الحديث.

وذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث عمر بن هارون بإسناده وقال: من عرضها وطولها بالسوية. وقال في عمر أكثر مما قال الترمذي (¬4).

وذكر أبو أحمد أيضا من حديث عفير بن معدان، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يأخذ أحدكم من طول لحيته، ولكن من الصدغين" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢٤٢