تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وذكر الدارقطني عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقروبها إذا غسل بالماء" (¬1).

لم يروه غير يوسف بن السفر وهو متروك.

وذكر ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾: "ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذ حلال لأنه يذكى".

رواه أبو بكر الهذلي وهو متروك (¬2).

وذكر أبان بن أبي عياش، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائط تلقى فيه العذرة والنتن قال: "إذا سقي ثلاث مرات فكل فيه" (¬3).

كذا رواه أبو حفص الأبار عن أبان.

ورواه ابن فضيل عن أبان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبان ضعيف بل متروك، وكان رجلا صالحا (¬4).

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢٣٩