تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين" (¬1).

علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقاة موقوفا على ابن عمر.

وذكر العقيلي عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المتيمم هكذا" ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته (¬2).

محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ.

أبو داود، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا معنا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي

رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وإن تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدما على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده؟ " (¬3).

لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي.

ورواه الأوزاعي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس، واختلف عن

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢٢٢