تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عمير أن عائشة. وعكرمة مضطرب الحديث، وعبد الله لم يدرك عائشة (¬1).

وذكر أبو داود عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات (¬2).

مسلم، عن عائشة: أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، قالت: فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها" فقالت عائشة: كأنها تحكي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (¬3).

وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء وسترته، فاغتسل (¬4).

أبو داود في المراسيل عن الزهري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغتسلوا في الصحراء إلا إن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطا كالدارة، ثم يسمي الله ويغتسل فيها" (¬5).

وعن الزهري أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغتسل أحدكم إلا وقربه

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ٢٠٣