تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزاد عن زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمره بذلك (¬1).

ولمسلم من حديث عثمان في هذا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وقال الترمذي: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك (¬3).

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل" (¬4).

مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" (¬5).

الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" (¬6).

قال: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث حسن.

ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة (¬7).

وقال في كتاب العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ إنما يرويه

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٩٠