تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على الخفين؟ قال: "نعم" قال: ويومين قال: "نعم" قال: وثلاثة، قال: "نعم وما شئت".

في طريق أخرى قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم وما بدا لك" (¬1).

روى اللفظ الأول يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب.

واللفظ الثاني رواه يحيى بن أيوب أيضا، عن عبد الرحمن، عن محمد بن عبادة بن نسي عن أبي.

قال أبو داود: اختلف في إسناده وليس بالقوي.

وذكر الدارقطني من حديث عمر بن إسحاق بن يسار، أخو محمد بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار، قال: سألت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسح، فقالت: قلت: يا رسول الله في كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما؟ قال: "نعم" (¬2).

أصح ما في التوقيت حديث مسلم عن شريح عن عطاء عن علي.

النسائي، عن أسامة قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسواف، فذهب لحاجته، ثم خرج، فسألت بلالا: ما صنع؟ قال: ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين (¬3).

الأسواف: موضع بالمدينة.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٧٩