تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر" (¬1).

أبو داود، عن قارظ عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا" (¬2).

قارظ هو ابن شيبة وهو لا بأس به، والصحيح ما تقدم من الأمر بالوتر في الاستنثار.

النسائي، عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" (¬3).

أبو داود، عن لقيط بن صبرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأت فمضمض" (¬4).

الدارقطني، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (¬5).

وذكر أبو أحمد من رواية إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالوضوء توضأ بي جبريل فرض الوضوء، وسننت أنا فيه الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق، وغسل الأذنين، وتخليل اللحية، ومسح القفا، وهو إسباغ الوضوء" (¬6).

وإبراهيم هذا سئل عنه مالك بن أنس أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه، وكذبه أيضا غير مالك من الأئمة.

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٦٥