تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك رواه أبو داود من حديث أبي الأحوص أيضا عن سماك بهذا الإسناد (¬1).

وخرجه البزار من حديث شعبة، والثوري عن سماك بن حرب بهذا الإسناد، وحديث شعبة عن سماك صحيح؛ لأن سماكا كان يقبل التلقين، وكان شعبة لا يقبل منه حديثا.

وذكر الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على الماء جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة" (¬2).

في إسناده أبو عمر حفص بن عمر المازني، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، ولا أدري من أبو عمر هذا؟ وكتبته تذكرة حتى أجد من يعرفه.

وذكر الدارقطني أيضا من حديث المتوكل بن فضل، عن أم القلوص عن عمرة العامرية، عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرى على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا يجنب الرجل الرجل (¬3).

متوكل هذا مجهول.

وذكر الترمذي عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (¬4).

قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى حديث حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح،

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٦٠