تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ذلك.

ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني، والمحمدان ثقتان، وروى لهما مسلم والبخاري وفي طريق آخر "لا ينجس".

الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث" (¬1).

وهذا ليس صحيحا؛ لأنه من رواية القاسم العمري، عن ابن المنكدر، وعن جابر، وخالفه روح بن القاسم، ومعمر، وسفيان، والثوري فرواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وكذلك يروى عن أبي هريرة موقوفا والصحيح حديث القلتين.

وذكر الدارقطني أيضا عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه" (¬2).

تفرد برفعه رشدين بن سعد وهو ضعيف عندهم.

ورواه رشدين أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله. ولم يذكر أيضا غير الريح والطعم. وإنما يصح من قول راشد بن سعد وغيره (¬3).

الترمذي، عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬4).

قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد.

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٥٥