تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفد جن نصيبين، ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة، إلا وجدوا عليها طعاما" (¬1).

وذكر أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقا قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

ذكر ذلك أبو عبيد.

البخاري، عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروث، وقال: "هذا رجس" (¬3).

وقال الدارقطني: وألقى الروثة، وقال: "إنها رجس ائتني بحجر" (¬4)

وذكر موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة، أو جلد (¬5).

لا يصح ذكر الجلد.

وذكر من حديث علي بن رباح، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بعظم حائل، أو روثة، أو حممة (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٣٤