تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، ولعل ذلك كان في موطنين.

وذكر أبو داود، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخرج الرجلان يصوبان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك" (¬1).

لم يسند هذا الحديث غير عكرمة بن عمار، وقد اضطرب فيه.

وروى نعيم بن حماد بإسناده إلى أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقل أهريق الماء ولكن قل أبول" (¬2).

وهذا الحديث منكر، اتهم به نعيم، وإنما هو قول أبي هريرة، وقد رجع إلى ذلك نعيم ذكر حديثه هذا أبو نعيم.

مسلم، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاص بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" (¬3).

أبو داود، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (¬4).

قال أبو العباس الدوري: لم يسمع إبراهيم بن يزيد النخعي من عائشة، ومراسيله صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء، أتيته

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٣٢