تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البخاري: "ثم يغتسل فيه" (¬1).

وقال النسائي: "ثم يتوضأ منه" (¬2).

وقال النسائي أيضا، عن عبد الله بن سرجس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في جحر" (¬3). هذا يرويه قتادة بن عبد الله بن سرجس.

وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك (¬4).

وقال أبو حاتم الرازي: لم يلق قتادة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس (¬5).

أبو داود، عن أبي مجلز، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد (¬6).

وعن مكحول قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في أبواب المساجد (¬7).

هذا والذي قبله: من المراسيل.

وعن طلحة بن أبي قنان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازا من الأرض، أخذ عودا من الأرض نكث بها حتى يثوى، ثم يبول (¬8).

وهذا أيضا من المراسيل، والمعروف عزاز وهو ما صلب من الأرض.

ومن كتابه بإسناد منقطع، عن أبي موسى وكتب به إلى ابن عباس كنت

الأحكام الوسطى · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ١ · ص ١٢٦