( فصل ) : قال في الإيضاح : دفع إلى صائغ ذهبا ليتخذه سوارا منسوجا ، والنسج لا يعمله هذا الصائغ ، فأصلح الذهب ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني .
قالوا : لو دفع الصائغ الأول بلا إذن المالك ولم يكن الثاني أجير الأول ولا تلميذه ضمن أيهما شاء عندهما .
وعند أبي حنيفة يضمن الأول .
وأما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن ؛ لأنه لما فرغ صار مودعا ، فأما ما دام في العمل كان يده يد ضمان لتصرفه بلا إذن مالكه .
وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في الوديعة بلا إذن ربها .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٩