تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : قال في الإيضاح : دفع إلى صائغ ذهبا ليتخذه سوارا منسوجا ، والنسج لا يعمله هذا الصائغ ، فأصلح الذهب ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني .

قالوا : لو دفع الصائغ الأول بلا إذن المالك ولم يكن الثاني أجير الأول ولا تلميذه ضمن أيهما شاء عندهما .

وعند أبي حنيفة يضمن الأول .

وأما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن ؛ لأنه لما فرغ صار مودعا ، فأما ما دام في العمل كان يده يد ضمان لتصرفه بلا إذن مالكه .

وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في الوديعة بلا إذن ربها .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٩