ولو ضرب الأب فمات ضمن ، وكذا الوصي ؛ لأن الأب يضربه لنفسه ؛ لأن منفعة ضربه عائدة إليه ، بخلاف المعلم فإنه ضربه بإذن من له الولاية .
وكذا الرجل لو ضرب زوجته .
وفي العيون في الأب إذا ضرب الابن فمات لا يرث منه عند أبي حنيفة .
وعند أبي يوسف لا يضمن ويرث منه ، وعليه الكفارة عندهما .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٨