تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ضرب الأب فمات ضمن ، وكذا الوصي ؛ لأن الأب يضربه لنفسه ؛ لأن منفعة ضربه عائدة إليه ، بخلاف المعلم فإنه ضربه بإذن من له الولاية .

وكذا الرجل لو ضرب زوجته .

وفي العيون في الأب إذا ضرب الابن فمات لا يرث منه عند أبي حنيفة .

وعند أبي يوسف لا يضمن ويرث منه ، وعليه الكفارة عندهما .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٨