( فصل ) : إذا حفر بئرا في طريق المسلمين أو فنائه أو أخرج جناحا أو نصب فيه ميزابا أو وضع حجرا أو خشبا أو متاعا أو بنى دكانا أو صب ماء أو قعد في الطريق ليستريح أو مرض فقعد فعثر به إنسان أو دابة فهو ضامن لجميع ذلك ، وما كان من جناية في بني آدم وبلغ نصف العشر فهو على العاقلة .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤