تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي العيون عن أبي حنيفة : إذا استهلك حمار الغير أو بغله بقطع يده أو رجله أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه قيمته وسلمه إليه ، وإن شاء حبسه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل حمارا حتى صار أعرج فهو كالقطع .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٥٦