( فصل ) : شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ، وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة ، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ربع القيمة .
وفي المنتقى : ما يحمل على ظهره ففي عينه ربع القيمة وكذلك البقرة ، وما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش إذا فقئت عين واحد ففيها ربع قيمته .
وفي مجموع النوازل : الدجاجة كالشاة وفيها ما نقصها ، ولو قطع أحد قوائم الدابة ضمن جميع قيمتها ، ذكره السرخسي في غصب الأصل .
وفي غصب الفتاوى : إن لم يكن مأكول اللحم هكذا ، أما إذا كان مأكول اللحم له الخيار إن كان له قيمة بعد قطع اليد إن شاء سلمه إليه وضمنه القيمة ، وإن شاء أمسكه وضمن الجاني ما نقصه .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥