تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها ، وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة ، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ربع القيمة .

وفي المنتقى : ما يحمل على ظهره ففي عينه ربع القيمة وكذلك البقرة ، وما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش إذا فقئت عين واحد ففيها ربع قيمته .

وفي مجموع النوازل : الدجاجة كالشاة وفيها ما نقصها ، ولو قطع أحد قوائم الدابة ضمن جميع قيمتها ، ذكره السرخسي في غصب الأصل .

وفي غصب الفتاوى : إن لم يكن مأكول اللحم هكذا ، أما إذا كان مأكول اللحم له الخيار إن كان له قيمة بعد قطع اليد إن شاء سلمه إليه وضمنه القيمة ، وإن شاء أمسكه وضمن الجاني ما نقصه .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٥٥