تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا قاد الرجل قطارا فما أوطأه - أوله أو آخره - فهو ضامن .

وكذلك إذا صدم إنسانا فقتله ؛ لأنه متسبب إلى تلفه بتقريب الدابة إليه ، وإن كان معه سائق فالضمان عليهما ؛ لأنهما اشتركا في التسبب .

وقال محمد في الإملاء : لو أن رجلا كان يقود قطارا ، وآخر من خلف القطار يسوقه ، وعلى الإبل قوم في المحامل نيام أو غير نيام فوطئ بعير إنسانا فقتله فالدية على عاقلة القائد والسائق والراكبين على ذلك والبعير والراكبين الذين قدام البعير على عواقلهم عدد الرءوس ؛ لأنهم مشتركون في التسبب ، والكفارة على راكب البعير الذي وطئ خاصة .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٤٦