تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : رجل أوقف دابته على باب المسجد ، فإن كان الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفا يوقفون فيه دوابهم فلا ضمان عليه فيما أصابت في وقوفها .

( فرع ) : ولو ساقها في هذا الموقف أو قادها فهو ضامن ، وكذلك إذا فعل الإمام في الطريق العام المشترك وكذلك إذا كان ذلك الموضع قد أذن الإمام فيه بمنزلة سوق الخيل والدواب فلا ضمان على واقف الدابة فيما كان من نفحة ذنب أو رجل أو بول أو لعاب ، وكذلك إذا كان راكبا عليها واقفا فلا ضمان ؛ لأن القود والسوق والسير كان ثابتا قبل جعل الإمام فلا يؤثر فيه إذن الإمام وعدمه ، بل يبقى مقيدا على حاله بشرط السلامة ؛ وكذلك الفلاة من الأرض إذا أوقف فيها دابته ، وكذلك طريق مكة إذا كان وقوفه في غير المحجة لأنه بمنزلة الفلاة من الأرض ، وإن وقف في المحجة فهو كالوقوف في الطريق ، وإن كان سائرا في هذه المواضع فهو ضامن لما بينا .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٤٤