تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو سلم غزلا إلى حائك لينسجه ثوبا سبعا في أربع فعمل أكثر من ذلك أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله ، وإن شاء أخذه وأعطاه الأجر ، إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ؛ لأنه وافقه في الأصل وخالفه في الوصف .

انظر تمامها في شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ٢٠