( مسألة ) : ولو سلم غزلا إلى حائك لينسجه ثوبا سبعا في أربع فعمل أكثر من ذلك أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله ، وإن شاء أخذه وأعطاه الأجر ، إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ؛ لأنه وافقه في الأصل وخالفه في الوصف .
انظر تمامها في شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠