تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : نساج نسج الثوب ، وجاء به ليأخذ الأجر فقال له صاحب الثوب : أمسكه حتى أفرغ من العمل فأوفيك الأجر ، فأخذ إنسان الثوب من النساج في الزحمة وذهب لا يخلو : إما أن يكون بحال لو أخذه صاحب الثوب منه لا يمنعه عنه أو يمنعه إن كان بحال لا يمنعه عنه لا يخلو إما أن يكون قال له : أمسكه على وجه الرهن أو على وجه الأمانة ، فإن كان الأول يهلك الثوب بالأجر ، وإن كان على وجه الأمانة يجب الأجر ولا شيء على الحائك ، وإن كان في الابتداء لو أراد صاحب الثوب أن يذهب بالثوب لم يكن الحائك يدعه فلذلك ترك صاحب الثوب الثوب عنده ، اختلف العلماء فيه .

قال بعضهم : يضمن ، وقال بعضهم : لا يضمن ، ولو اصطلحا على شيء فحسن .

والنساج إذا أمسك الثوب فتعلق رب الثوب به ليأخذه فمنعه الحائك فمده رب الثوب فتخرق الثوب من مده لا يضمن الحائك ، ولو تخرق من مدهما ضمن نصف الثوب انظر مجموع النوازل .

معين الحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٣ · ص ١٩