( مسألة ) : لو دفع القاضي مال اليتيم إلى آخر فجحده قضى عليه من غير بينة ؛ لأنه من حقوق الناس .
وللقاضي أن يقضي بعلمه في حقوق العباد إذا أعلمه حالة القضاء .
ولو باع القاضي مالا لميت فعهدته على الذي باع له .
ولو جحد من اشترى منه أو باع قضى عليه ؛ لأن العهدة لما لم ترجع عليه صار كالمعير لماله .
من المحيط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨