تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو دفع القاضي مال اليتيم إلى آخر فجحده قضى عليه من غير بينة ؛ لأنه من حقوق الناس .

وللقاضي أن يقضي بعلمه في حقوق العباد إذا أعلمه حالة القضاء .

ولو باع القاضي مالا لميت فعهدته على الذي باع له .

ولو جحد من اشترى منه أو باع قضى عليه ؛ لأن العهدة لما لم ترجع عليه صار كالمعير لماله .

من المحيط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٧٨