تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيختص بمكان يختص به القضاء وهو مكان تقام فيه الجمع والأعياد .

[ صورة الكتاب في العبد الآبق ] أنه إذ أقام مولاه بينة عند الحاكم في مصر أنه كان له عبد فأبق وقد أخذه فلان كتب له القاضي كتابا إلى قاضي المصر الذي فيه الأخذ ، أنهم شهدوا عنده أن عبد الله مبارك الهندي حليته كذا وقامته كذا ملكه ، وأنه أبق منه ، فإذا ورد هذا الكتاب على القاضي المكتوب إليه أحضر العبد مع الذي في يده ثم فك الكتاب فنظر في الغلام والكتاب ، فإن وافق حلية الغلام ما في الكتاب ختم ذلك ويجعل في عنق العبد من رصاص حتى لا يتعرض له في الطريق أحد بدعوى السرقة وغيرها ، ويقع الأمن من التبديل والتغيير ويأخذ منه كفيلا ويدفع إليه العبد فيذهب إلى حاكم مصر ، فإن شهد عنده شهود أنه عبد قضي به له وكتب إلى ذلك الحاكم ليبرئ كفيله ، وينبني على هذا كتاب القاضي في نسب الابن لا يقبل عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، وصورته : رجل وامرأة ادعيا ابنا أو بنتا وقالا هو معروف النسب منا وهو في يد فلان بن فلان الفلاني في بلد كذا ، سرقه فلان ، يقيم البينة على ذلك ويأخذ كتابا بذلك إلى قاضي ذلك البلد لا يكتب لهما عندهما خلافا له ، وكذا الزوج يدعي على المرأة ، فعلى هذا فرقا بين هذا وبين ما إذا ادعى لك النسب على الأب بأن قال : فلان بن فلان أبي ، وهو في بلد كذا وهو يدفع نسبي ، ولي بينة هاهنا على أنه أقر لي أني ابنه أو أنه تزوج أمي وأني ولدت منه على فراشه ، فأقام بينة على

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٦٩