( مسألة ) : الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط ، فإن قال رجلان : إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله ، وقال رجلان : هو أهل لا يضمن ، فإن كان في جانب الكحال واحد وفي الجانب الآخر اثنان ضمن .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠