تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط ، فإن قال رجلان : إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله ، وقال رجلان : هو أهل لا يضمن ، فإن كان في جانب الكحال واحد وفي الجانب الآخر اثنان ضمن .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٥٠٠