تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إذا حجم الحجام أو بزغ البيطار أو ختن الختان فمات لم يضمن بخلاف القصار ، لكن هذا إذا لم يجاوز موضع الفعل ، فإن جاوز موضع الفعل فقطع الحشفة ذكر في النوازل أنه إن مات فعليه نصف بدل النفس ، فإن برئ فكمال بدل النفس ؛ لأنه مات بجرحين وهو مأذون في أحدهما .

وفي ديات شرح الطحاوي : فعليه القصاص ، ولو قطع بعض الحشفة لا قصاص عليه ولم يذكر ماذا يجب عليه .

وفي الفتاوى الصغرى في كتاب الديات : تجب حكومة العدل .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٩٩