( فصل ) : إذا حجم الحجام أو بزغ البيطار أو ختن الختان فمات لم يضمن بخلاف القصار ، لكن هذا إذا لم يجاوز موضع الفعل ، فإن جاوز موضع الفعل فقطع الحشفة ذكر في النوازل أنه إن مات فعليه نصف بدل النفس ، فإن برئ فكمال بدل النفس ؛ لأنه مات بجرحين وهو مأذون في أحدهما .
وفي ديات شرح الطحاوي : فعليه القصاص ، ولو قطع بعض الحشفة لا قصاص عليه ولم يذكر ماذا يجب عليه .
وفي الفتاوى الصغرى في كتاب الديات : تجب حكومة العدل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩