( فرع ) : لو كان الطعام في سفينتين سيرهما معا وحبسهما معا ورب المتاع في أحدهما - فلا ضمان على الملاح فيما هلك بغير صنعه ؛ لأن المتاع في يد المالك سواء كانتا مقرونتين أو لا ، وكذا الجمال إذا كان عليها الحمولة ، ورب الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمال لما بينا .
وعن أبي يوسف - رحمه الله - في الحمال ورب المتاع إذا حملاه ليضعاه على رأس الحمال فوقع وهلك فلا ضمان على الحمال ، ولو حمله إلى بيت صاحبه ثم أنزله وصاحب المتاع من رأسه فوقع من أيديهما وهلك فالحمال ضامن في قول أبي يوسف ، وهو قول محمد الأول ، ثم رجع وقال : لا ضمان على الحمال .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤