تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن محمد : إذا شهد الشهود فقالوا رأيناه يزني فيما دون الفرج قال لا يحد ولا يحدون .

ولو قالوا : رأيناه يزني ثم قالوا بعد قطع الكلام زنى فيما دون الفرج ضربوا الحد .

انظر الإيضاح .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤١٦