( فصل ) : ولو شهد رجلان على رجل بالقذف واختلفا في المكان الذي قذفه فيه أو في الوقت الذي قذفه فيه وجب الحد عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يجب الحد .
ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفه يوم الجمعة فلا حد عليه في قولهم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥