تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : ولو شهد رجلان على رجل بالقذف واختلفا في المكان الذي قذفه فيه أو في الوقت الذي قذفه فيه وجب الحد عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يجب الحد .

ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفه يوم الجمعة فلا حد عليه في قولهم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤١٥