تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : إذا رجع شارب المسكر أو الخمر عن إقراره لا يحد لاحتمال أنه صادق في الرجوع فأورث شبهة ، وكذلك لو أقر سكران لا يحد لجواز كذبه في الإقرار بسبب السكر فتقوم الشبهة ، ولا كذلك سائر الحقوق .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٨٧