( مسألة ) : لو أقر بعد زوال الريح فإنه لا يؤخذ بإقراره حتى يقر ، وريحها يوجد منه ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يؤخذ بإقراره .
وكذلك لو شهدا عليه بعد زوال ريحها لم يحد عندهما ، وقال محمد : يحد .
وكذلك لو وجد منه ريحها أو تقايأها لجواز أن يكون شربها مكرها ولأن الرائحة تشتبه .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦