تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو أقر بعد زوال الريح فإنه لا يؤخذ بإقراره حتى يقر ، وريحها يوجد منه ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يؤخذ بإقراره .

وكذلك لو شهدا عليه بعد زوال ريحها لم يحد عندهما ، وقال محمد : يحد .

وكذلك لو وجد منه ريحها أو تقايأها لجواز أن يكون شربها مكرها ولأن الرائحة تشتبه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٨٦