( فصل ) : في الجناية على العقل وهو الشرب إذا كان شارب الخمر حرا مسلما مكلفا وشربه مختارا من غير ضرورة ولا عذر فإنه يحد ثمانين سوطا ، فإن كان عبدا فيجلد أربعين ، فإن كان كافرا ووجد سكران ترك ، وإن أعلن بذلك عوقب ، وأجمعوا على أن الحد من الخمر يجب بنفس الشرب ولو قطرة ، بخلاف غيرها من الأشربة فإنه لا يجب حتى يسكر .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤