ولو عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقط بعض أسنانه وذهب بعض لحم المعضوض فدية الأسنان هدر ، ويضمن العاض أرش ذراع ، هذا بخلاف ما إذا كان في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذبه صاحب الثوب من يد المتشبث فتخرق الثوب ضمن المتشبث نصف ذلك ، وإن كان الذي جذب الثوب من لبس الثوب ضمن جميع الخرق .
انظر الخلاصة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١