تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : الشهادة لو قامت على الإثبات وفيها نفي بأن يقول : هذا غلامه نتج عنده ، أو هذه دابته نتجت عنده ولم يزل مالكا له هل تقبل ؟ اختلف المشايخ فيه ، والأصح قبولهما .

كذا في الفتاوى .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٨