( مسألة ) : السلطان إذا صادر رجلا فقال المطلوب لرجل ادفع إليه وإلى أعوانه شيئا عن جنايتي فدفع بأمره قال السرخسي والبزدوي : يرجع على الآمر بما دفع بدون شرط الرجوع والضمان كالآمر بقضاء الدين ، وقالا : المطالبة الحسية كالشرعية .
وقال عامة المشايخ : لا يرجع بدون شرط الرجوع والضمان .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧