[ القسم الثالث ] : أن يكون المتهم مجهول الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه ببر ولا فجور ، فإذا ادعى عليه تهمة فهذا يحبس حتى ينكشف حاله ، هذا حكمه عند عامة علماء الإسلام ، والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٥