تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة ؛ لأن الشهادة فيه على العلم دون البت ، فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد بها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد به الشهود لها ، فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لها الحكم بذلك .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٤