في القضاء بالشهادة بغلبة الظن .
اعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل ، وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من أمارة مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معدم فإنهم إنما يشهدون على علمهم وقد يكون الباطن بخلافه ، فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود له ، فبقيام البينة على ذلك مع يمينه استحق حكم العدم وسقط عنه الطلب ما دام على تلك الحالة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣