تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بالشهادة بغلبة الظن .

اعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل ، وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من أمارة مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معدم فإنهم إنما يشهدون على علمهم وقد يكون الباطن بخلافه ، فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود له ، فبقيام البينة على ذلك مع يمينه استحق حكم العدم وسقط عنه الطلب ما دام على تلك الحالة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٣